السيد كمال الحيدري
449
الفتاوى الفقهية
المسألة 994 : الصورة الأولى : أن يرفع المصلّي رأسه من السجدة الثانية ، أو يكمل الذكر فيها - على الأقلّ - ثمّ يشكّ في أن هذه الركعة التي فرغ منها الآن : هل هي ثانية أو ثالثة ؟ فالثانية متيقّنة لا ريب فيها ، والثالثة محلّ الريب ، فيبني على أنّها ثالثة ، ويأتي بالرابعة ، ويتشهّد ويسلّم ، وقبل أن يفعل أيّ مبطلٍ ومنافٍ للصلاة يقوم ناوياً أن يصلّي صلاة الاحتياط قربةً إلى الله تعالى ، فيكبّر تكبيرة الإحرام ويصلّي ركعةً واحدةً من قيام ، إن كان مكلّفاً بالصلاة من قيام ، وإن كان عاجزاً عن القيام ومكلّفاً بالصلاة جالساً ، احتاط بالإتيان بركعةٍ واحدةٍ جالساً . فإن كانت صلاته التي شكّ فيها أربع ركعاتٍ في الواقع ، اعتبرت صلاة الاحتياط نافلةً ومستحبّةً . وإن كانت ثلاث ركعاتٍ ، اعتبرت صلاة الاحتياط مكمّلة لها . المسألة 995 : الصورة الثانية : أن يشكّ : هل صلّى ثلاث ركعاتٍ أو أربع ؟ فإنّه يبني على الأربع - سواء أَوَقعَ الشكّ منه حال القيام أو الركوع أم السجود ، أم بعد رفع الرأس من السجود - ثمّ يتشهّد ويسلّم . وإذا كان المصلّي مكلّفاً بالصلاة قائماً ، فله هنا الخيار بين الاحتياط بركعةٍ من قيام والاحتياط بركعتين من جلوس . وإن كان عاجزاً عن القيام ومكلّفاً بالصلاة من جلوسٍ ، فعليه الاحتياط بالإتيان بركعةٍ واحدةٍ جالساً . هذا كلّه إذا لم يطرأ هذا الشكّ على المصلّي وهو يتشهّد ، وإلّا انطبق عليه ما تقدّم في المسألة ( 992 ) . المسألة 996 : الصورة الثالثة : أن يشكّ بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين - وذلك بالفراغ من الذكر من السجدة الثانية أو برفع الرأس منها - فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة ويأتي بركعتين من قيام . وإن كان المصلّي ممّن يصلّي جالساً ، احتاط بركعتين من جلوس .